ما حكم عمل فحص PCR أو مسحة كورونا ( covid-19 ) في نهار رمضان ؟ - اسال و اتعلم

اخبار الموقع

اسال و اتعلم

مدونة دعوية تهتم بنشر العلم الشرعي وتعاليم الاسلام

06‏/04‏/2022

ما حكم عمل فحص PCR أو مسحة كورونا ( covid-19 ) في نهار رمضان ؟

ما حكم أخذ فحص كورونا ( كوفيد 19 ) في نهار رمضان للصائم ؛ هل يفطر ام لا ؟ مع العلم أن عمل المسحة يكون أحياناً من الفم وبعضها من الأنف 

 لا حرج في عمل فحص أو مسحة كورونا ( covid-19 ) في نهار رمضان ، سواء أُخذت المسحة من الفم أو الأنف ؛ لأن دخول أداة المسح إلى الحلق أو الأنف غير مفطر .

وقد ضبط الفقهاء المراد بالحلق وباطن الفم الذي يحصل الفطر بوصول شيء إليه ، فقالوا ان وصول الماء إلى الحلق يفسد الصوم ، إلا إن وصل إليه بغير قصد، كأن يتمضمض أو يستنشق فيصل إلى حلقه، فلا يفسد صومه، ولو كان قد بالغ في المضمضمة والاستنشاق ، لحديث عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القُبلة للصائم ، فقال: أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ قلت: لا بأس . قال: فمه !! ..

وأما باطن الفم : فمن مخرج الهمزة والهاء، مع أن أهل اللغة يعتبرون محل خروج هذه الحروف كلها حلقا . 

الغرغرة : إنما يرخص فيها للحاجة ، بشرط عدم ابتلاع شيء منها ، وإلا فهي تصل إلى الحلق وباطن الفم.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " التغرغر مكروه، إلا لحاجة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقيط بن صبرة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً .

فعلى فرض أن أداة المسح تصل إلى الحلق، فإنها لا تفطر؛ لأنها ليست أكلا أو شربا ولا في معناهما، ولا يصل منها شيء إلى المعدة ، فلا تكون مفطرة على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء . 
فإذا احتاج إلى التغرغر ، ولم يتمكن من تأخيره إلى الفطر : فلا حرج عليه فيه، لكن عليه أن يحترز غاية الاحتراز من نزول ذلك إلى جوفه" انتهى من " مجموع الفتاوى" (19/ 255)

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الأمور التي لا تفطر الصائم :

"15- منظار المعدة، إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى" انتهى من "مجلة المجمع" (10/2/453-455) .

ومنظار المعدة يتجاوز الحلق والبلعوم حتى يصل إلى المعدة، ومع ذلك فلا يفطّر، فأولى ألا يفطر الصائم بدخول أداة المسح إلى الحلق فضلا عن الأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اسفل الصفحة