حكم عقد نية الصيام بعد الفجر او حين يستيقظ من نومة في الفرض والنفل - اسال و اتعلم

اخبار الموقع

اسال و اتعلم

مدونة دعوية تهتم بنشر العلم الشرعي وتعاليم الاسلام

22‏/07‏/2020

حكم عقد نية الصيام بعد الفجر او حين يستيقظ من نومة في الفرض والنفل

السؤال:
إذا نوى الإنسان الصيام بعد صلاة الفجر او بعد ان يستيقظ من النوم فهل يصح له ذلك؟ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد :
إذا كان صوم نافلة ولم يأكل شيئًا ولم يتعاط مفطرًا صح إذا نوى الصوم بعد الفجر أو الضحى أو بعد ذلك ويكون له الأجر من حين نوى، يكون أجر الصوم يكون له من حين نوى، هذا في النافلة خاص.فصيام النفل يجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئًا من المفطرات بعد الفجر؛ لأنه صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك.
أما الفرض لا، لابد أن يبيته، لابد أن ينوي قبل الفجر في الفرض، سواء رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان لابد من النية قبل الفجر.
وأما النافلة فيحدث نيتها متى شاء قبل أن يتعاطى مفطرًا، لا أكل ولا غيره.
فتاوي الشيخ ابن باز رحمه الله .

اختلف أهل العلم في اشتراط تبييت النية في صوم التطوع على قولين:
الأول: قول الجمهور :
وهو عدم اشتراط ذلك. وإنما اشترطوا أن لا يكون قد حصل منافٍ للصوم من لدن طلوع الفجر إلى وقت إنشاء نية الصوم. واستدل هؤلاء بحديث عائشة في صحيح مسلم والسنن قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم". ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله: أهدي لنا حيس، فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائماً" فأكل.
ونقل النووي عن القاضي وغيره أن هذه الرواية للحديث مفسرة للروايات الأخرى ومبينة أن هذا وقع في يومين لا في يوم واحد. ثم قال: "وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال..".
واستدلوا أيضا بآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا المعنى. وقد ذكر بعض تلك الآثار البخاري في الصحيح تعليقاً وترجم لها بقوله: "باب إذا نوى بالنهار صوماً" ثم قال: وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول: عندكم غداء؟ فإن قلنا لا، قال: فإني صائم يومي هذا. ثم قال البخاري: وفعله أبو طلحة، وأبو هريرة، وابن عباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم.
وهذه الآثار ـ عدا أثر ابن عباس ـ موصولة في المصنفين لعبد الرزاق وابن أبي شيبة. فأما أثر أم الدرداء فهو في مصنف ابن أبي شيبة.
واستدلوا أيضا ببعض الأقيسة العقلية لخص أهمها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ج 25 ص 120 في معرض كلامه على الخلاف في هذه المسألة ونقله لحجج كل قولٍ حيث قال: وأما القول الثالث فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية، كما دلَّ عليه حديث حفصة وابن عمر رضي الله عنهم، لأن جميع الزمان فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي.
وأما النفل فيجزئ بنية من النهار كما دل عليه قوله "إني إذاً صائم" كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان ـ كالقيام والاستقرار على الأرض ـ ما لا يجب في التطوع توسيعاً من الله على عباده في طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائماً أوسع من أنواع المفروضات...
ثم علق شيخ الإسلام على هذا القول بقوله: "وهذا أوسط الأقوال".

القول الثاني في مسألتنا: 
اشتراط تبييت النية في الفرض والنفل على حد السواء وهو قول المالكية ومروي عن بعض السلف، ودليلهم ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وأصحاب السنن عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له". وفي رواية "من لم يبيت الصيام..".
وقد روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً، وصحح غير واحد من أئمة الحديث الموقوف دون المرفوع. منهم البخاري والترمذي والنسائي.
وقال أصحاب هذا القول: إن اللفظ عام يشمل الفرض والتطوع، وتأولوا حديث عائشة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام من الليل، ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك.
والجمهور يرون أن حديث حفصة على تقدير صحة رفعه مخصص بحديث عائشة رضي الله عنهما.
وقالوا: إن تأويل المالكية بعيد متكلف، وبعض روايات حديث عائشة يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشا نية الصيام من سؤاله هذا. والله أعلم.
المصدر : موقع اسلام ويب

الراجح عندنا هو ما قال به الجمهور وقال به شيخ الاسلام ابن تيمة والشيخ ابن باز وكثير من اهل العلم وهو عدم اشتراط نية الصيام قيل الفجر في صيام النفل فقط ، واشتراط النية قبل الفجر في صيام الفرض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اعلان اسفل الصفحة