مِن الأخطاء ظن البعض أن الوصيَّة مُستحبة دائمًا للغني والفقير، وهذا خلاف السُّنة وخلاف رأي السلف، فلا تُستحب الوصية إلا إذا كان مال الشخص كثيرًا، أو الورثة أغنياء عن مال مُورِّثهم، فالورثة المحتاجون أولى بمال مورثهم؛ فقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه –: (( إنَّك إن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالة يتكففون الناس))؛ رواه البخاري (2742)، ومسلم (1628)، وعن عائشة أنَّها قال لها رجلٌ: إنَّي أريد أن أوصي، قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: فإنَّ الله يقول: ﴿ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ﴾ [البقرة:180]، وإنَّه شيء يسير، فدعه لعيالك، فإنَّه أفضل؛ رواه ابن أبي شيبة (30946)، بإسناد صحيح.
فيُستحبُّ ترك الوصية بالمال إذا كان مال الموروث قليلاً وكان الورثة محتاجين، فيثاب إذا تركهم أغنياء، فهي صدقة وصِلة.
و من الوصية عندنا أن يوصي البعض ببعض ماله كالثلث يجعل في عَقار ورِيعه للمحتاج من أولاده، وهذا وقف موقوف على الوفاة، وليس بوصية على الصحيح، والملاحظ على بعض الأوقاف أنها تتعطَّل بعد فترة؛ لتشعُّبِ الورثة واختلافهم أحيانًا، ولبعض الإجراءات الرسمية أحيانًا، ثم إنها في بعض الأحيان سبب للنزاع بين ورثة الموصي وسبب للتقاطع والخصومة، فالكلُّ يدَّعي أنه أولى بغَلَّة الوقف من بقية الورثة.
فالأولى إن كان مالك كثيرًا، أو كان ورثتك غير محتاجين أن تجعل وقفك في جهة خيرية؛ كالوقف على الجمعيات الخيرية، أو دور تحفيظ القرآن، أو على العلم أو الدعوة أو غير ذلك من وجوه الخير، وإن كان مالك قليلاً وكان ورثتك محتاجين، فلا توقفْ واترك المال كلَّه لهم ورغِّبهم في الإحسان إليك بعد وفاتك.
و من الوصية عندنا أن يوصي البعض ببعض ماله كالثلث يجعل في عَقار ورِيعه للمحتاج من أولاده، وهذا وقف موقوف على الوفاة، وليس بوصية على الصحيح، والملاحظ على بعض الأوقاف أنها تتعطَّل بعد فترة؛ لتشعُّبِ الورثة واختلافهم أحيانًا، ولبعض الإجراءات الرسمية أحيانًا، ثم إنها في بعض الأحيان سبب للنزاع بين ورثة الموصي وسبب للتقاطع والخصومة، فالكلُّ يدَّعي أنه أولى بغَلَّة الوقف من بقية الورثة.
فالأولى إن كان مالك كثيرًا، أو كان ورثتك غير محتاجين أن تجعل وقفك في جهة خيرية؛ كالوقف على الجمعيات الخيرية، أو دور تحفيظ القرآن، أو على العلم أو الدعوة أو غير ذلك من وجوه الخير، وإن كان مالك قليلاً وكان ورثتك محتاجين، فلا توقفْ واترك المال كلَّه لهم ورغِّبهم في الإحسان إليك بعد وفاتك.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في "نور البصائر" ص 36: "لا عبرة بما اعتاده جمهور الناس من حصر الوصية على الأولاد، ثم على أولاد البنين فقط، فإنَّ هذا خلاف الشرع وخلاف العقل، وقد أضرَّ بنفسه وبهم؛ إذ تسبب إحداث البغضاء والعداوة بينهم والاتِّكال عليها والكسل.
بعض الآباء يجعل وقفه على المحتاج من الورثة، فمن الأخطاء أن يطالب جميع الأولاد ناظرَ الوقف بنصيبهم من الغَلَّة بحُجَّة أنه وقف مورثهم، فإذا جعله الموقِف على المحتاج، فيختص بالمحتاج ويَحرم على المستغني عنه من الذكور والإناث الأخذ منه، فالوقف ليس إرثًا يوزع بينهم للذَّكر مثل حظ الأنثيين، إنما هو على شرط الواقف، فإذا خصَّه بالمحتاج، فمن اغتنى عنه حُرِّم عليه أخذه وصُرف إلى غيره، وكذلك لو جعل بعضه على باب من أبواب الخير، يجب تنفيذه، ومن ذلك حينما يطلب الأب أن يضحِّي من وقفه، فيعمد بعض ناظري الوقف إلى التضحية خارج المملكة بحثًا عن الرُّخص؛ ليوفر جزءًا من المال؛ لينتفع به هو أو الورثة، فيحرم عليه ذلك، إلا لو أوصى بالتضحية بالخارج.
ومن الأخطاء حينما يحلُّ بالشخص مكروه كمرض أو إعسار، أو يرجو خيرًا كالوظيفة والزواج يَنذرُ إن ارتفع هذا المكروه أو حصل هذا المحبوب، ينذر صيامًا أو صدقة أو غير ذلك من القُرَب، ويظنُّ أن هذا النذر حَسَنٌ، أو أن له دورًا في جلب المحبوب ودفع المكروه ورفعه، وهذه كلُّها أخطاء، فالنذر في هذه الحال مكروه؛ فعن ابن عمر، قال: ((نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عَن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ: إنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ))؛ رواه البخاري (6608)، ومسلم (1639)، واللفظ له، فالناذر قد يُلزم نفسه بشيء يشقُّ عليه الوفاء به، فيبحث بعد ذلك عن مَخرجٍ، وهذا مُشاهد من بعض الناذرين، وأيضًا يجعل الخير الذي يبذله مقابل منفعة، فلا يتطوع بالخير ابتداءً، فيجعل القُربة كعقد المعاوضات .
بعض الآباء يجعل وقفه على المحتاج من الورثة، فمن الأخطاء أن يطالب جميع الأولاد ناظرَ الوقف بنصيبهم من الغَلَّة بحُجَّة أنه وقف مورثهم، فإذا جعله الموقِف على المحتاج، فيختص بالمحتاج ويَحرم على المستغني عنه من الذكور والإناث الأخذ منه، فالوقف ليس إرثًا يوزع بينهم للذَّكر مثل حظ الأنثيين، إنما هو على شرط الواقف، فإذا خصَّه بالمحتاج، فمن اغتنى عنه حُرِّم عليه أخذه وصُرف إلى غيره، وكذلك لو جعل بعضه على باب من أبواب الخير، يجب تنفيذه، ومن ذلك حينما يطلب الأب أن يضحِّي من وقفه، فيعمد بعض ناظري الوقف إلى التضحية خارج المملكة بحثًا عن الرُّخص؛ ليوفر جزءًا من المال؛ لينتفع به هو أو الورثة، فيحرم عليه ذلك، إلا لو أوصى بالتضحية بالخارج.
ومن الأخطاء حينما يحلُّ بالشخص مكروه كمرض أو إعسار، أو يرجو خيرًا كالوظيفة والزواج يَنذرُ إن ارتفع هذا المكروه أو حصل هذا المحبوب، ينذر صيامًا أو صدقة أو غير ذلك من القُرَب، ويظنُّ أن هذا النذر حَسَنٌ، أو أن له دورًا في جلب المحبوب ودفع المكروه ورفعه، وهذه كلُّها أخطاء، فالنذر في هذه الحال مكروه؛ فعن ابن عمر، قال: ((نَهَى اَلنَّبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عَن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ: إنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ))؛ رواه البخاري (6608)، ومسلم (1639)، واللفظ له، فالناذر قد يُلزم نفسه بشيء يشقُّ عليه الوفاء به، فيبحث بعد ذلك عن مَخرجٍ، وهذا مُشاهد من بعض الناذرين، وأيضًا يجعل الخير الذي يبذله مقابل منفعة، فلا يتطوع بالخير ابتداءً، فيجعل القُربة كعقد المعاوضات .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق